والجواب: إن الحنابلة لا يرون فرقًا بين أن تُقدِّم الصَّدَاق وبين أن تؤخره وبين أن تُقدِّم بعضه وبين أن تؤخر بعضه، يجوز أن تُقدِّم الصداق كله، وله أن يؤخره وله أن يقدم بعضه ويؤخر البعض الآخر، فكل ذلك جائز، وهذا حقيقة هو الذي يلتقي مع روح الشريعة، ولو قدم كله وكانت الحاجة إليه غاية فهو أولى.