مُراد المؤلف - رحمه الله -: هل يُقتصر على واحدة من هذه؟ لأن الرسول قال:"تُنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها"(١). وفي رواية:"نسبها ودينها"(٢). ثم قال:"فاظفر بذات الدين"، فهذه الثلاثة معتبرة مُجتمعة أو لو وجد منها واحد لكفى؟
(١) أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. (٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٥٠٢)، عن جعدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تنكح المرأة على أربع خلال: على دينها، وعلى جمالها، وعلى مالها، وعلى حسبها ونسبها، فعليك بذات الدين تربت يداك". (٣) لعله يقصد لفظ الدارمي في "سننه" (٣/ ١٣٨٧): "تنكح النساء لأربع: للدين، والجمال، والمال، والحسب، فعليك بذات الدين تربت يداك".