مفسوخ؛ أي: أنه يُفسخ؛ لأن النكاح غير صحيح؛ ولأنه لم يتوفر شروطه، أو أن الولي الذي عقد ليس المستحق؛ لأنه محجوبٌ بغيره والحاجب له لا يزال موجودًا فكيف يُزوِّج وهو موجود.
قوله:(وَمَرَّةً قَالَ: لِلْأَقْرَبِ أن يُجِيزَ أو يَفْسَخَ).
يعني: مرةً قال: جائزًا مطلقًا، ومرةً قال: للأقرب أن يجيز، فلو أن
(١) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٤٢٠)؛ حيث قال: "إذا أنكح الأبعد مع وجود الأقعد نفذ وقال سحنون: قال بعض الرواة: ينظر السلطان في ذلك. وقال الآخرون: للأقرب أن يجيز أو يرد إلا أن يتطاول الأمر، وتلد الأولاد. وقال ابن حبيب: للأقرب أن يفسخه أو يمضيه، ما لم يبن بها ويطلع على عورتها". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ١٢٨)؛ حيث قال: "وأما إذا كان أحدهما أقرب من الآخر فلا ولاية للأبعد مع الأقرب إلا إذا غاب غيبة منقطعة فنكاح الأبعد يجوز إذا وقع قبل عقد الأقرب". ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان" للعمراني (٩/ ١٧٤)؛ حيث قال: "إذا كان للمرأة وليان، أحدهما أقرب من الآخر … فإن الولاية للأقرب؛ فإن زوجها من بعد لم يصح". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٣/ ٩)؛ حيث قال: "فلا تثبت الولاية للأبعد مع حضور الأقرب الذي اجتمعت الشروط فيه".