بدأ يدخل المؤلف في المسائل الجوهرية ذات الأهمية في هذا الموضوع:
* منها: إذا زَوَّجَ الأبعد مع وجود الأقرب، فهذه لها عدة صور:
الصورة الأولى: ممكن أن يُزوِّج الأبعد مع وجود الأقرب وهو حاضرٌ معه؛ يعني: موجودًا؛ يعني: معه في البلدة ويقوم الأبعد ويزوج،
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "النتف في الفتاوى" للسغدي حيث قال (١/ ٤٣٣): "الولاء كله للابن دون الأب؛ لأنه أقرب العصبة". مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٦/ ٣٦)؛ حيث قال: "إن لم يكن مولاه الذي أعتقه حيًّا ورثه ولد مولاه ثم ولد ولده وإن سفلوا الأقرب فالأقرب فإن لم يكونوا فأبوه". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٨/ ٩٢)؛ حيث قال: "فإن كان المولى ميتًا، فالولاء بعده لأقرب عصباته يوم يموت العبد المعتق". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ١٢٨)؛ حيث قال: "وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه وارثه لابنها".