تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} ونزلت {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ}.
(صحيح): خ ٤٨١٠ م ١/ ٧٩.
٣٧٤٠ - عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
قال: فذكروا لابن عباس التوبة، فتلا هذه الآية {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} قال: ما نسخت منذ نزلت، وأنى له التوبة.
(صحيح) - الصحيحة ٢٦٩٧.
٣٧٤١ - عن زيد بن ثابت قال: نزلت هذه الآية {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} الآية كلها بعد الآية التي نزلت في الفرقان بستة أشهر.
(حسن صحيح) - ٢٧٩٩.
٣٧٤٢ - عن زيد في قوله {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} قال: نزلت هذه الآية بعد التي في تبارك الفرقان بثمانية أشهر {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}.
(حسن صحيح) - المصدر نفسه ولفظ "بستة أشهر" أصح.
[(٣) ذكر الكبائر]
٣٧٤٣ - عن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"مَنْ جَاء يَعْبُدُ الله وَلا يُشرِكُ بهِ شَيئًا، وَيُقيمُ الصَّلاةَ، ويُؤتي الزكَاةَ، [ويصوم رمضان](١) وَيَجْتَنِبُ الكَبَائرَ، كانَ لَهُ الجَنَّةُ" فسألوه عن الكبائر فقال:
٣٧٤٤ - عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(١) ليس في الحديث هنا "ويصوم رمضان"، وهو أحد الأركان. وانظر "صحيح الجامع الصغير" ٦١٨٥. ويؤكد سقوطه من النساخ سكوت الشيخ السندي عنه، وإلا لكان برر تركه كما هي عادته.