٢٦٥٨ - عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم:
"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ، عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، في الحَرَم وَالإِحرَام: الفَأرَةُ، وَالحِدَأةُ، وَالغُرَابُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ".
(صحيح) - ق، تقدم.
[(٨٩) باب ما لا يقتله المحرم]
٢٦٥٩ - عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد اللّه: عن الضَّبعُ، فأمرني بأكلها، قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: أسمعته من رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٨٥ (١).
[(٩٠) باب الرخصة في النكاح للمحرم]
[(٩١) باب النهي عن ذلك]
٢٦٦٠ - عن عثمان بن عفان قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
(١) معناه في "صحيح ابن ماجه" وفيه إحالة على ابن خزيمة برقم ٢٢٤٨. وهو سبق قلم والصواب ٢٦٤٨. "إرواء الغليل" ٤/ ٢٤٣. وابن أبي عمار: هو عبد الرحمن بن عبد اللّه، المكي، اللقب بـ (القَسّ) العابد الثقة.