٣٢٠٦ - عن كعب بن مالك، قال في حديثه:
إذا رسول من النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أتاني فقال: اعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها؟ قال: لا! ولكن لا تقربها. ولم يذكر فيه: الحقي بأهلك.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
[(١٩) باب طلاق العبد]
[(٢٠) باب متى يقع طلاق الصبي]
٣٢٠٧ - عن كثير بن السائب قال: حدثني أبناء قُريظة: أنهم عرضوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم قُريظة، فمن كان محتلمًا، أو نبتت عانته: قتل، ومن لم يكن محتلمًا، أو لم تنبت عانته: ترك.
(صحيح بما بعده).
٣٢٠٨ - (١) عن عطية القُرظي قال: كنت يوم حُكْمِ سعد في بني قريظة، غلامًا، فشكوا فيَّ، فلم يجدوني أنبتُّ، فاستُبقيت، فها أنا ذا بين أظهركم.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٤١ [مشكاة المصابيح ٣٩٧٤].
٣٢٠٩ - عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة، فأجازه.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٤٣: ق [إرواء الغليل ١١٨٦].
[(٢١) باب من لا يقع طلاقه من الأزواج]
٣٢١٠ - عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ، عَنِ النَّائمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وعَنِ الصَّغيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يفيقَ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٤١ [إرواء الغليل ٢٩٧ وصحيح الجامع ٣٥١٣].
[(٢٢) باب من طلق في نفسه]
٣٢١١ - عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَال عبد الرحمن، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢) قال:
(١) في سند الأصل المحذوف (أبي معمر) وصححه الشيخ ناصر إلى (أبي جعفر الخطمي) ومع حذف السند، فقد أبقيت هذه الفائدة، وانظر الميمنية ٢/ ٩٩ والهندية ٥٤٣ فإنه فيهما: (ابن معمر).
(٢) ما بين (- -) ترك مدرجًا، وحقه الحذف بعد حذف السند.