[قال أبو عبد الرحمن وفي هذا دليل على تحريم المُسّكر (١) قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم، بتحريمهم آخر الشَّرْبة، وتحليلهم ما تقدمها، الذي يُشرب في الفَرَق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السُّكر بِكُليته لا يحدث على الشربة الآخرة دون الأولى، والثانية، -بعدها وبالله التوفيق- (٢)].
(١) في الأصل: (السَّكر) وأخذت ما في حاشية الهندية ٨٢٣. (٢) في هامش الهندية كلام فيه تمحل في الرد على الإمام النسائي حول الموضوع. غير أن الإمام السندي الحنفي قال في حاشية، ما ملخصه: ما أسكر كثيره: أي ما يحصل السكر بشرب كثيره، فهو حرام قليله وكثيره. وإن كان قليله غير مسكر، وبه أخذ الجمهور. وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية .. والقول: بأن المحرم هو الشربة المسكرة .. قد رده المحققون، كما رده المصنف. أقول: وهذا إنصاف، بل رجوع إلى الحق، من العلامة السندي الحنفي رحمه الله.