فصول الكتاب

"مَا تَأمُرُني؟ تأمُرُني أنْ آمُرَهُ أنْ يَدَعَ يَدَهُ في فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ؟ إنْ شِئتَ فَادْفَعْ إلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا إنْ شِئتَ".

(صحيح): ق.

٤٤٣٢ - عن عمران بن حُصَيْن: أن رجلًا عض آخر على ذراعه فاجتذبها، فانتزعت ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال:

"أَرَدْتَ أنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخيكَ كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ".

(صحيح): ق.

٤٤٣٣ - عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى رجلًا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه فندرت ثنيته، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

"يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ، لا دِيَةَ لَهُ".

(صحيح): ق.

٤٤٣٤ - عن عمران بن حُصَيْن: أن يعلى قال في الذي عض فندرت ثنيته: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لا دِيَةَ لَكَ".

(صحيح): ق.

٤٤٣٥ - عن عمران بن حُصَيْن: أن رجلًا عض ذراع رجل، فانتزع ثَنِيَّته، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال:

"أَرَدْتَ أنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أخيكَ كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ". فأبطلها.

(صحيح): ق.

[(١٩، ٢٠) باب الرجل يدفع عن نفسه]

٤٤٣٦ - عن يعلى بن مُنْيَة (١)، أنه قاتل رجلًا فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه فقلع ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

"يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ البَكْرُ". فأبطلها.

(صحيح الإسناد).


(١) كذا في الأصول: يعلى بن منية -حينًا ويعلى بن أمية حينًا آخر.