١ ص ٤ ج ٤، وأخرج الطبراني من حديث أنس رفعه: وأربع بعد العشاء كعدلهن ليلة القدر، ومثله عن ابن عباس. وابن عمر، مع زيادة، لكن فيها كلها ضعف، قال الهيثمي في "الزوائد" ص ٢٣٠ ج ٢: راجعه، وأخرج الدارقطني من حديث أبي، موقوفاً، نحوه. ٢ قلت: أخرجه في "العلم" ص ٢٢، وفي "الصلاة في باب من يقوم عن يمين الإمام بحذائه" ص ٩٧. ٣ في"باب جواز النافلة قائماً وقاعداً" ص ٢٥٢، قلت: أخرج البيهقي في "سننه" ص ٤٧٧ عن شريح عن عائشة، قالت: ما صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العشاء قط، فدخل على، إلا صلى أربع ركعات، أو ست ركعات. ٤ في "باب استحباب صلاة الضحى" ص ٢٤٩. ٥ في "باب تحريض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قيام الليل، والنوافل" ص ١٥٢، ومسلم في: ص ٢٤٨.