٣ وعند البيهقي في "السنن - باب من قال: عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر" ص ٣٧١ - ج ٧. ٤ عند مالك في "الموطأ - باب الايلاء" ص ٢٠١، وقال ابن حزم في "المحلى" ص ٤٥ - ج ١٠: روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علياً قال: إذا مضت الأربعة الأشهر فقد بانت عنه، ولا يخطبها غيره، انتهى.