١ عند مسلم في الأضاحي ص ١٦٠ ج ٢، وعند أبي داود في الأضحية في باب الرجل يأخذ من شعره في العشر، وهو يريد أن يضحي ص ٣٠ ج ٢، وعند الترمذي في أواخر الضحايا ١٩٦ ج ١، وعند ابن ماجه فيالأضاحي في باب من أراد أن يضحي، فلا يأخذ من العشر من شعره وأظفاره ص ٢٣٤. وعند النسائي في أوائل الضحايا ص ٣٠١ ج ٢. ٢ في المستدرك في الوتر ص ٣٠٠ ج ١، وعند الدارقطني في الصيد والذبائح ص ٥٤٣ ج ٢.