١ عند البخاري في الإجارات باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما ص ٣٠٥ ج ١، وفي المزارعة باب المزارعة بالشطر وباب المزارعة مع اليهود، ص ٣١٣ ج ١، وباب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك ولم يذكر أجلاً معلوماً فهما على تراضيهما ص ٣١٤ وص ٣١٥ ج ١، وفي الشركة باب مشاركة الذمي، والمشركين في المزارعة ص ٣٤٠، وفي الشروط باب الشروط في المعاملة ص ٣٧٦ ج ١، وفي الجهاد باب ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعطي المؤلفة قلوبهم ص ١٤٤ ج ١، وفي المغازي باب معاملة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل خيبر ص ٦٠٩ ج ٢، وعند مسلم في البيوع في المساقاة، والمزارعة ص ١٤ ج ٢، ولفظه: قال: لما فتحت خيبر سألت اليهود، الحديث. ٢ هذا اللفظ عند مسلم في المزارعة ص ١٥ ج ٢، وعند البخاري فيه: ص ٣١٥ ج ١. ٣ باب الشروط في المعاملة ص ٣٧٦ ج ١، قلت: وعنده في الحرث والمزارعة أيضاً باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل ص ٣١٢ ج ١، وفي المناقب باب إخاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين المهاجرين والأنصار ص ٥٣٤ ج ١، وقوله: قال: فتكفوننا، ليس في الشروط والمزارعة بل هو في المناقب.