فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ مَا يُحْدِثُهُ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ

حَدِيثٌ: قَالَ عليه السلام: "لا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ"، قُلْت: رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي لُبَابَةَ، وَثَعْلَبَةَ بْنِ مَالِكٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَائِشَةَ.

فَحَدِيثُ عُبَادَةَ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ٤ فِي الْأَحْكَامِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغَلِّسِ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ عن الفضل بْنِ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ جَدِّ أَبِيهِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ، انْتَهَى. قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي أَطْرَافِهِ: وَأَظُنُّ إسْحَاقَ لَمْ يُدْرِكْ جَدَّهُ، انْتَهَى.

وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، انْتَهَى. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ، وَعَنْهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ، وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ: رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ


٤ عند ابن ماجه في الأحكام ص ١٧٠ في باب من بنى في حقه ما يضر بجاره.
٥ عند ابن ماجه في الأحكام ص ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>