١ عند مسلم في "حد السرقة ونصابها" ص ٦٣ - ج ٢، وعند البخاري في "الحدود - باب قول الله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} " ص ١٠٠٤ - ج ٢. ٢ عند مالك في "الموطأ - في كتاب الحدود" ص ٣٥٢. ٣ عند البخاري في "الحدود" ص ١٠٠٣، وص ١٠٠٤ - ج ٢. ٤ عند الطحاوي في "شرح الآثار - في الحدود - باب المقدار الذي يقطع فيه السارق" ص ٩٣ - ج ٢.