٢ عند ابن ماجه في "الحدود - باب العبد يسرق" ص ١٨٩. ٣ عند أبي داود في "الحدود - باب فيمن يسرق من حرز" ص ٢٤٧ - ج ٢، وعند ابن ماجه فيه: ص ١٨٩ - ج ٢، وفي لفظه: أنه نام في المسجد وتوسد رداءه، فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه، الحديث، وعند النسائي في "السرقة - باب الرجل يتجاوز للسارق من سرقته" ص ٢٥٤ - ج ٢، واللفظ المنسوب إلى ابن ماجه مذكور في "النسائي" فتنبه.