١ عند أبي داود في البيوع باب في تضمين العارية ١٤٥ ج ٢، وعند الترمذي في البيوع باب ما جاء أن العارية مؤداة ص ١٦٤ ج ١، وعند ابن ماجه في الأحكام باب العارية ص ١٧٥. ٢ عند أبي داود في الأدب باب من يأخذ الشيء من مزاح ص ٣٢٧، وعند الترمذي في الفتن باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً ص ٤١ ج ٢، وقال الحافظ ابن حجر في الدراية وفي الباب عن ابن عمر قال: غلبت زيد بن ثابت عيناه ليلة الخندق، فجاء عمارة بن حزم، فأخذ سلاحه، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا بار قد نمت حتى ذهب سلاحك"؟! ثم قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من له علم بسلاح هذا الغلام"؟ فقال عمارة. أنا أخذته، قال: "فرده"، ثم نهى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يروع المؤمن، وأن يأخذ متاعه لاعباً، أو جاداً، أخرجه الحاكم، وفي إسناده الواقدي، انتهى.