١ عند البخاري في "العتق - باب إذا أعتق نصيباً في العبد، وليس له مال استسعى العبد" ص ٣٤٣ - ج ١، وفي "الشركة" مراراً: ص ٣٣٩، وص ٣٤٠ - ج ١، وعند مسلم في "العتق" ص ٤٩٢ - ج ١، وفي "النذور والأيمان" ص ٥٣ - ج ٢، وأبو دلو في "العتق - باب من ذكر السعاية في هذا الحديث" ص ١٩٣ - ج ٢، وعند الترمذي في "الأحكام - باب ما جاء في العبد بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه" ص ١٧٢ - ج ١، وابن ماجه في "العتق - باب من أعتق شركا له في عبد" ص ١٨٤. ٢ ذكره أبو داود في "باب من ذكر السعاية في هذا الحديث" ص ١٩٣ - ج ٢. ٣ أي لم يذكراها، كما في "الدراية" ص ٣٣٧. ٤ راجع الدارقطني في "كتاب المكاتب" ص ٤٧٧، وص ٤٧٨ - ج ٢.