١ عند البخاري في البيوع باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ص ٢٨٣ ج ١، وعند مسلم فيه باب ثبوت خيار المجلس للمتبابعين ص ٦ ج ٢. ٢ عند أبي داود في البيوع باب خيار المتبايعين ص ١٣٣ ج ٢، وعند الترمذي في البيوع باب ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ص ١٦١ ج ١، وعند ابن ماجه في الخيار ص ١٥٨.