١ عند البخاري في البيوع باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، فقد وجب البيع ص ٢٨٤ ج ١، وعند مسلم في البيوع ص ٦ ج ٢. ٢ عند أبي داود في البيوع ص ١٣٣ ج ٢، وعند الترمذي فيه: ص ١٦٢ ج ١، وعند النسائي فيه: ص ٢١٣ ج ٢. ٣ عند ابن ماجه باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ص ١٥٨ ج ٢، وعند النسائي فيه: ص ٢١٣ ج ٢. ٤ عند أبي داود في البيوع باب في خيار المتبايعين ص ١٣٣ ج ٢، وعند ابن ماجه في البيوع ص ١٥٨ ج ١.