١ عند ابن ماجه في التجارات في باب الجلب والحكرة ١٥٦، وفي المستدرك في البيوع ص ١١ ح ٢. ٢ عند مسلم في البيوع في باب تحريم الاحتكار في الأقوات ص ٣١ ج ٢، وعند ابن ماجه في التجارات ص ١٥٦، وفي المستدرك في البيوع ص ١١ ج ٢، وعند أبي داود في البيوع في باب النهي عن الحكرة ص ١٣٢ ج ٢. ٣ عند مسلم في البيوع في باب تحريم تلقي الجلب ص ٤ ج ٢. ٤ عند البخاري في البيوع هل يبيع حاضر لباد ٢ ص ٨٩ ج ٢، وعند مسلم في البيوع في باب تحريم تلقي الجلب ص ٤ ج ٢.