١ البخاري: ص ١٩٦. ٢ أبو داود في "باب ما يجوز من الضحايا في السن" ص ٣١ ج ٢، وابن ماجه في "باب كم يجزئ من الغنم عن البدنة" ص ٢٣٤. ٣ أحمد في "مسنده" ص ٣٦٨، والحاكم في "المستدرك" ص ٢٢٦ ج ٤ من طريق أحمد. وغيره. ٤ أبو داود في "باب زكاة السائمة" ص ٢٢٩، والنسائي في "باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق" ص ٣٤١، وأحمد في "مسنده" ص ٤١٤ ج ٣، و"كتاب الأموال" ص ٤٠٣. ٥ عند النسائي. وأحمد: مسلم بن ثفنة، وكذا في أبي داود رواية.