١ وأخرجه البيهقي في سننه ص ٣٩٢ من حديث حارث بن عتبة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم، اهـ. وهذا هو المناسب لما هو بصدد إثباته، والله أعلم. ٢ وفي نسخة الفروي. ٣ في نسخة العارف. ٤ في السنن، ص ٣٦٢ - ج ١ عن عبد الوهاب ثنا إسماعيل عن الحسن، فذكره. ٥ أسند البيهقي في سننه ص ٣٦٢ أن ابن عمر كان يؤذن على راحلته، اهـ. وفي رواية. ربما أذن على راحلته الصبح، ثم يقيم بالأرض، اهـ. ٦ قلت: أما كلمة على الآطام. وعلى المسجد ففي حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحابه عند أبي داود في باب كيف الأذان ص ٨١، وأما جذم الحائط ففي حديثه عن عبد الله بن زيد عند الطحاوي ص ٧٩، والدارقطني: ص ٨٩، والبيهقي: ٤٢١. ٧ في باب الأذان فوق المنارة ص ٨٤.