١ عند الدارقطني في الصيد والذبائح ص ٥٤٨، وعند أبي داود في الضحايا ص ٣٨ ج ٢. ٢ قال في النهاية ص ٢٩٦ ج ٢: كل ما رد عليك قوسك ما لم يصلّ، أي ما لم ينتن، يقال: صلّ اللحم، وأصل هذا على الاستحباب، فإنه يجوز أكل اللحم المتغير الريح، إذ كان ذكياً، انتهى. ٣ عند الترمذي في الصيد في باب ما جاء في قتل الكلاب ص ١٩٢ ج ١ وعند النسائي في الصيد في باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها ص ١٩٣ ج ٢، وعند ابن ماجه في الصيد في باب النهي عن اقتناء الكلب ص ٢٣٨، وعند أبي داود في الذبائح في باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره ص ٣٧ ج ٢.