= ونهاك عن الدخول بغير إذن، فدخلت، فقال: هاتان بهاتين، وانصرف، وهو يقول: كل الناس أفقه منك يا عمر، وإنما نهاهم عن المعاقرة وإدمان الشراب حتى يسكروا، ولم ينههم عن الشراب، وعن مالك بن دينار: وسئل عن النبيذ أحلال هو أم حرام؟ فقال: انظر ثمن التمر من أين هو، ولا تسأل عن النبيذ أحلال هو أم حرام، انتهى. ملخصاً. وقال شيخنا الإمام المنعوت ذكره: إن الحنفية ما قالوا بحل قليل من النبيذ على وجه التلهي، بل قالوا على وجه التقوّي، يستظهر به على العبادات، قلت: هذا محمل حسن، وفيه بعض بلغة، ومنجع، وفي الدارقطني في الأشربة ص ٥٣٥ عن ابن المبارك، قال: سأل عبد الله بن عمر العمري أبا حنيفة عن الشراب، فقال: حدثونا من قبل أبيك رحمه الله، قال: إن رابكم فاكسروه بالماء، فقال له عبد الله: فإذا تيقنت، ولم ترتب، انتهى. ١ ص ٥٣١ ج ٢. ٢ عند أبي داود في الأشربة في باب ما جاء في السكر ص ١٦٣ ج ٢، وعند الترمذي فيه: ص ٩ ج ٢، وفي لفظ للترمذي: " فالحسوة منه حرام". ٣ عند الدارقطني في الأشربة ص ٥٣٣.