١ في المستدرك في الأحكام ص ٩٧ ج ٤. ٢ عند أبي داود في آخر الأقضية ص ١٥٦ ج ٢. ٣ قال الطحاوي: المراد به النخلة التي تغرس في الموات، فيتملكه بأمر الامام، أو يتملكه من غير إذن بمجرد الاحياء، كما هو مذهب الشافعي، ومالك، وغيرهما، فيستحق بذلك ما لا تقوم النخلة إلا به، وهو الحريم الذي جعل لها في الحديث، اهـ. نقلاً من المعتصر باب حريم النخلة ص ٢٤٤. ٤ في المستدرك في الأحكام ص ٩٧ ج ٤.