١ وقال ابن الأثير في النهاية في مادة: فرس ص ٢٠٨ ج ٣ في رواية: نهى عن الفرس في الذبيحة، وهو كسر رقبتها، قبل أن تبرد، انتهى. ٢ عند أبي داود في الضحايا في باب ما جاء في ذكاة الجنين ص ٣٤ ج ٢، وعند الترمذي في الصيد في باب في ذكاة الجنين ص ١٩١ ج ١، وعند ابن ماجه في الذبائح في باب ذكاة الجنين ذكاة أمه ص ٢٣٨، وعند الدارقطني في الصيد والذبائح ص ٥٣٩، ولكن زيادة: أشعر، أو لم يشعر في رواية ابن عمر فقط. ٣ عند أبي داود في الضحايا ص ٣٥ ج ٢، وعند الدارقطني عن جابر بمعناه، وعند الحاكم في المستدرك عن جابر في الأطعمة ص ١١٤ ج ٤.