١ عند مسلم في البيوع باب النهي عن المحاقلة والمزابنة ص ١٠ ج ٢، وعند البخاري في المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط، أو نخل ص ٣٢٠ ج ١. ٢ عند البخاري في المساقاة باب بيع المزابنة ص ٢٩١ ج ١، وعند مسلم في البيوع باب في كراء الأرض ص ١٢ ج ٢، وفيه تفسيرهما. ٣ عند البخاري في باب المزابنة ص ٢٩١ ج ١ بغير تفسير. ٤ عند البخاري في البيوع باب بيع المخاضرة ولفظه: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة، انتهى.