مقام العبد فصار كأنه دفع العبد ثم جنى العبد لا [يؤخذ](١) بعد ذلك المولى، فأمّا إذا دفع الأرش [والأرش](٢) موجب [الجناية](٣) لا [يقوم](٤) مقام العبد فيكون العبد باقيًا في يد المولى فيؤخذ بعد الجناية الثانية كالأولى، وإنما شرط القضاء؛ لأنّ بالقضاء يتأكد حق الجناية الأولى في القيمة فلا يشاركه ولي الجناية الثانية.
قوله:(وإذا مال الحائط) فأمّا إذا بُني مائلًا لا يجب الإشهاد، فلو سقط يضمن صاحبه، فالإشهاد غير واجبٍ بل شرطٌ لأجل التناكر أي: ينكر الطلب، [فيكون](٥) مشروعًا احتياطًا، فأمَّا (٦) طَلَبُ النقض واجبٌ، وصورة الإشهاد أن يقول اشهدوا أني تقدمت إلى صاحب هذا الجدار في [هدم حائطه](٧)[أو هدم](٨) هذا الوَهَى، الوَهَى والوَنَى - سست شدن - المراد من المائل هذا؛ لأنّ الميل يوجد بعد الوَهَى، فإن قيل ينبغي أن يكون صاحب الجدار مؤاخذًا بالضمان قبل الطلب؛ لأنّه لو لم يكن [الميلان](٩) موجِبًا للضمان فبالطلب لا يكون موجِبًا، فإذا كان موجِبًا [للضمان](١٠) فلا
(١) في (أ): لا يوجد. (٢) سقط من: (ب). (٣) في (ب): "للجناية". (٤) في (أ): "يقام". (٥) في (ش): "ويكون". (٦) بعده في (ب): "إذا". (٧) في (خ): في عدم حائط. (٨) سقط من: (ش). (٩) سقط في (خ). (١٠) سقط في (خ، ب، ش).