الناس ومشقة باعتبار السفر [و](١) في الحضر [الصوم](٢) يسير لكن [الصوم](٣) مع [أن](٤) سائر الناس لا يصومون عسير [فخُيِّر](٥)، فأما في الصلاة الرفق في [الأقل](٦) متعين فلا خيار في الصلاة حالة السفر، فإن قيل الجنس مختلفٌ أيضًا بين القيمة والأرش؛ لأنه إذا قلع سِنّ رجل يجب خمس من الإبل [والإبل](٧) ليس بجنس للقيمة، قلنا الإبل ليس بمتعين. عند بعض المشايخ يجب خمسون دينارًا فيكون الجنس متحدًا، فأما في المدبّر ضمن الأقل أيضًا؛ لأن [اليسير](٨) متعين في الأقل لعدم جواز النقل من ملك إلى ملك في المدبر فيكون [الجنس](٩) متحدًا.
قوله:(فلا شيء عليه) لا يقال القيمة تقوم مقام العين فيما إذا جنى المدبّر مرةً ثانية بعدما فدى المولى للجناية الأولى بقضاء القاضي، ينبغي أن يقال للمولى [ادفع](١٠) القيمة أو الأرش (١١)، كما يقال في العبد إذا جنى مرةً ثانيةً بعدما دفع المولى الأرش، قلنا لمّا دفع القيمة والقيمة تقوم
(١) سقط من: (ب). (٢) زيادة من (خ). (٣) سقط من: (ب). (٤) زيادة من (خ). (٥) في (أ): فخيرنا. (٦) في (أ): "الأول". (٧) زيادة من (خ). (٨) في (أ): اليسر. (٩) سقط في (خ). (١٠) في (أ): "إذا دفع". (١١) في (خ): لا يصير.