قوله:([لم] (١) يقتص منه حتى يبرأ) عن [عمرو بن](٢) شعيب أنّ النَّبي - عليه السلام - (نهى أن يقتص من جرح حتى ينتهي)(٣) يعني - كاروى باخررشد -.
قوله:(وكلُّ عمدٍ سقط فيه القصاص) صورة المسألة التي بُعَيْده وهو قوله (وإذا قتل الأبُ ابنَه عمدًا فالدية في ماله)، إنّما تجب في ماله [لقوله](٤) - عليه السلام -: "لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا [ولا صلحا](٥) ولا اعترافًا ولا ما دون أرش الموضحة"(٦).
ففي اصطلاح الفقهاء (٧) - رحمهم الله - إذا ذكر الأصل يراد به المبسوط (٨)، وإذا
(١) زيادة من (خ). (٢) في (أ): "عمر - رضي الله عنه - وابن". (٣) البيهقي، السنن الكبرى - مصدر سابق - ج ٨، ص ١١٨، رقم ١٦١١٥، الدارقطني، سنن الدارقطني - مصدر سابق - ج ٤، ص ٧، رقم ٣١١٤ ولفظهما (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه). وانظر: الألباني، محمد ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ط ٢، ج ٧، ص ٢٩٨، رقم ٢٢٣٧، المكتب الإسلامي - بيروت، وقال عنه الألباني صحيح. (٤) في (خ، ب): بقوله. (٥) زيادة من (خ)، وسقط من: (ب، ش). (٦) لم أجد هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا، وإنما وجدت الحديث عن الشعبي موقوفًا - رحمه الله - ونصه (لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا)، الدارقطني، سنن الدارقطني - مصدر سابق - ج ٤، ص ٢٣٣، رقم ٣٣٧٧. (٧) يقصد فقهاء الحنفية. (٨) هو كتاب الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، وهو يختلف عن كتاب المبسوط للسرخسي.