قوله:(تمرة خيرٌ من جرادةٍ)(١) هذا قول عمر (٢) - رضي الله عنه -.
قوله:(كسكري)(٣) منسوبٌ إلى الكسكر (٤) وهي ناحية من نواح بغداد، و (٥) المراد من الكسكري الأهلي وليس النِّسبة إلى كسكري (٦) شرطًا إذا كان (٧) منسوبًا إلى أيِّ (٨) موضعٍ آخرٍ أيضًا لا يجب شيءٌ بقتله إذا
(١) قال الماتن: "ومن قتل جرادةً تصدَّق بما شاء، وتمرة خيرٌ من جرادةٍ". (٢) مالك، الموطَّأ (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: فدية من أصاب شيئًا من الجراد وهو محرمٌ، (١/ ٤١٦)، رقم الحديث: ٢٣٦ ونصُّه: عن يحيى بن سعيد، أنَّ رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فسأله عن جراداتٍ قتلها وهو محرمٌ. فقال عمر لكعب: "تعال حتى نحكم". فقال كعب: درهمٌ. فقال عمر لكعب: "إنك لتجد الدِّراهم، لتمرةٌ خير من جرادةٍ". و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب جزاء الصَّيد، باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش (٥/ ٢٩٧)، رقم الحديث: ٩٨٦٩. و: ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتب: الحج، في المحرم يقتل الجرادة (٣/ ٤٢٥)، رقم الحديث: ١٥٦٢٥. وقال ابن الملقن الشَّافعي: هذا الحديث منقطعٌ، عن زيد بن أسلم، عن عمر - رضي الله عنهما -. ينظر: ابن الملق، البدر المنير (مرجع سابق)، (٦/ ٤٠٦). (٣) قال الماتن: "إن اضطَّر المحرم إلى أكل لحم الصَّيد فقتله فعليه الجزاء، ولا بأس أن يذبح المحرم الشَّاة والبقرة والبعير والدَّجاج والبطَّ الكسكري". (٤) مدينة كسكر: هي مدينة تقع غرب بغداد، وهي من بنيان الحجاج بن يوسف الثَّقفي، وبها مزارع ونخيل وبساتين وعماراتٌ متَّصلةٌ. ينظر: الإدريسي، محمد بن محمد بن عبد الله الحسني الطالبي، المعروف بالشريف الادريسي (ت: ٥٦٠ هـ)، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ط: عالم الكتب، (١/ ٣٨٢). (٥) سقطت من (ب)، (خ). (٦) في (ب)، (خ) "كسكري". (٧) في (ب): "كانت". (٨) سقطت من (ب)، (خ).