الثَّلاثين (١) على الأصبع، ويرمي من الأسفل إلى الأعلى؛ [لا أنَّه](٢) يرفع يده (٣) وألقاه الحجر إلى الأسفل، فإذا ابتدأ الرَّمي يقطع التَّلبية عندنا (٤). . . (٥)، وعند مالك رحمه الله يقطع التَّلبية من [وقت الإفاضة من عرفات (٦)، وينبغي أن يكون الحجر على ظفر] (٧) الإبهام حالة الرَّمي.
قوله:(يكبِّر) بأن يقول: بسم الله والله أكبر اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكورًا، وقيل: بسم الله والله أكبر؛ رغمًا للشَّيطان وحزبه (٨). . . (٩) وقيل: وخزيه (١٠). . . (١١)، ففي كلِّ جمرةٍ بعد (١٢) جمرةٍ يدعوا بعد ذلك الجمرة.
ففي يوم العيد لا جمرة بعد السَّبعة فلا يدعوا، فالضابط في مسألة
= ظاهر الإبهام. ينظر: منلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام (مرجع سابق)، (١/ ٢٢٨) (١) عاقد ثلاثين صورتها: أن يأخذ الحصاة بطرف إبهامه وسبَّابته. ينظر كتاب البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (٤/ ٢٤٢). (٢) في (أ): "لأنَّه". (٣) في (أ): "يديه". (٤) سقط في (أ). (٥) زاد في (ب): "من وقت الإفاضة من عرفات وينبغي أن يكون عندنا". (٦) ينظر: مالك بن أنس، المدوَّنة الكبرى (مرجع سابق)، (١/ ٣٩٤). (٧) سقط من (ب). (٨) في (أ): "وخزيه". (٩) زاد في (خ): "وخربة". (١٠) في (أ): "وخزبر". (١١) زاد في (ب)، و (خ): "رسوا كردن". (١٢) في (أ): "بعده".