في هذا الباب بيان مقدار الواجب وصفته وبيان مكان الأداء وبيان وقت الوجوب وبيان الوجوب بسبب الغير عند ابن عباس -رضي الله عنه-: "أن الله تعالى فرض عليكم صدقة الفطر"(١)، و (٢) هي طُهرةٌ للصَّائم [إليهم](٣) عن الرَّفث (٤) وطُعمةٌ للمساكين.
… (٥) ينبغي أن يقال: فرضٌ، مع ذلك قال: صدقة الفطر واجبةٌ؛ لأنَّه ثبت بخبر الواحد (٦) وبخبر الواحد لا يثبت الفرض.
قوله:(على الحرِّ) وعند الشَّافعي رحمه الله يجب على العبد ثمَّ يؤدي المولى عنه حتى لو لم يؤد المولى يجب عليه بعد الإعتاق (٧)؛ … (٨) لأجل (٩) السِّنين الماضية.
في صدقة الفطر اختلافٌ، فعند بعض المشايخ في كلِّ وقتٍ [أدى](١٠)
(١) سبق تخريجه. (٢) سقط في (ب)، (خ). (٣) زاد في (أ)، (خ): "اإليهم ". (٤) في (أ): " الوقت ". (٥) زاد في (أ)، (ب)، (خ): "الحدوي ". (٦) سقطت من (خ). (٧) قال الشَّافعي: وفي حديث بن عمر - رضي الله عنهما -، وحديث جعفر بن محمد عن أبيه، دلالةٌ إذ فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الحرِّ والعبد، والعبد لا مال له، وبيَّن أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنَّما فرضها على سيِّده، وما لا اختلاف فيه أنَّ على السَّيِّد في عبده وأمته زكاة الفطر وهما ممَّن يمون. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (٢/ ٦٣). (٨) زاد في (ب): "و". (٩) في (أ): "لأن ". (١٠) سقط من (ب).