[على ما كان](١)، لا تعود النَّجاسة كذا ها هنا لا يعود التَّرتيب؛ لأنَّ السَّاقط يتلاشى فالمتلاشي كيف يعود؟.
قوله:(قضاء الفوائت)، ولم يقل قضاء المتروكات (٢)؛ لأنَّ من حال المسلم أن لا (٣) يترك الصَّلاة قصدًا، بل يُفَوِتُ الصَّلاة باعتبار غفلةٍ، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا (٤) "، فالحكم في العمد كذلك؛ لأنَّ المسلم لا يكون عامدًا في ترك الصَّلاة ظاهرًا (٥) نظرًا إلى إسلامه.
قوله:(كما وجب في الأصل) المراد من الأصل الأداء (٦).
* * *
(١) سقط من (ب). (٢) في (ب): "المتروكة". (٣) سقط في (أ). (٤) سبق تخريجه ص ١٢٥. (٥) في (أ): "طاهرًا". (٦) إن فاتته صلواتٌ رتَّبها في القضاء كما وجبت في الأصل.