قوله:(ولا يفرقع أصابعه (١))، الفرقعة (٢) وهو أن يغمز أصابعه و (٣) يمد حتى يصوت.
قوله:(ولا يتخصَّر)، التَّخصُّر: وضع اليد على الخاصرة [لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه نهى عن الاختصار في الصَّلاة (٤) وقالت عائشة: وهو عمل اليهود] (٥)، أنَّه مكروه لوجهين، أحدهما: يفوت (٦) للوضع المسنون، والثَّاني: أن هذا فعل الجبابرة، كما يقال الاختصار راحة أهل النار، أي راحة الكافر (٧) في الدنيا.)
قوله:(ولا يشبِّك) وهو إدخال الأصابع في الأصابع.
قوله:(ولا (٨) يسدل ثوبه (٩)) فيه خلاف مالك - رحمه الله - فإن عنده السدل جائز (١٠) وصورة السدل … (١١) هو [أن يجعل ثوبه على رأسه أو
(١) سقطت من (ب)، (خ). (٢) في (ب): "الفرعة". (٣) في (ب)، (خ): "أو يمد". (٤) البخاري، صحيح البخاري (مصدر سابق)، كتاب: أبواب العمل في الصَّلاة، باب: الخصر في الصَّلاة، (٢/ ٦٦)، رقم الحديث: ١٢١٩. (٥) سقط من (ب)، (خ). (٦) في (ب): "مفوت". (٧) في (أ): "كافر". (٨) سقط في (أ)، (خ). (٩) سقطت من (ب)، (خ). (١٠) قال مالك: لا بأس بالسدل في الصَّلاة، ومالك لم يقل سنَّة الصَّلاة السدل. ينظر: المواق، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي، المواق المالكي، التَّاج والإكليل لمختصر خليل (ت: ٨٩٧ هـ) ط: دار الكتب العلمية، (٢/ ١٨٧). (١١) في (ب): "وهو".