يكبِّر عند رفع اليدين، وقيل يكبر محاذاة اليد الشحمة عند الرفع، وقيل (١): إذا استويا (٢) في موضع وهو محاذاة اليد إلى شحمة الأذن كبَّر.
قوله:(ويضعهما [تحت الصُّرة)(٣)؛ لما روى وائل بن حجر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى ورسغ الساعد (٤)، وعن علي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: إنَّ من السُّنة في الصَّلاة وضع الأكفِّ على الأكفِّ تحت الصُّرة (٥)] (٦).
وفي رواية يأخذهما والجمع (٧) ممكنٌ، بأن يأخذ بإصبعيه ويضعه إصبعيه أيضًا ونشر الأصابع حالة الأخذ، و (٨) ضمُّ الأصابع حالة السجود، وفي باقي الحالات لا ضمٌ ولا نشر.
ولا يدخل (٩) بقوله: (اللهم) اغفر، إمَّا لا يدخل بقوله:(اللهم)، عند البصريِّين، وعندهم اللهم بمعنى: بالله، وعند الكوفيِّين لا يدخل أيضًا؛ لأنَّ
(١) سقط من (ب). (٢) في (ب)، (خ): "استقرتا". (٣) بعد تكبيرة الإحرام يضع يده اليمنى فوق يده اليسرى ويضعهما تحت الصُّرة. (٤) البخاري، صحيح البخاري، (مرجع سابق)، كتاب الأذان، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، (١/ ١٤٨)، رقم الحديث: (٤٧١). (٥) أحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب مسند عثمان بن عفَّان - رضي الله عنه -، باب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، (٢/ ٢٢٢)، رقم الحديث: ٨٧٥. والدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب الصَّلاة، باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة، (٢/ ٣٤)، رقم الحديث: ١١٠٢. البيهقي، السنن الكبرى، (مرجع سابق)، كتاب جماع أبواب صفة الصلاة، باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة، (٢/ ٤٨)، رقم الحديث: ٢٣٤٢. (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ). (٧) في (ب): "فالجمع". (٨) سقط في (أ). (٩) أي لا يستفتح الصَّلاة بقوله اللهم.