بهذه الأشياء مع أنَّه مكروه يخرج عن عهدة (١) الاستنجاء، كما لو استنجى بخرقة الغير، وعند الشافعي رحمه الله الاستنجاء واجب (٢)، وعنده الفرض والواجب واحد (٣)، وعندنا سنَّةٌ [والله أعلم](٤).
(١) في (أ)، (خ): "عدة". (٢) الاستنجاء: استفعال، من طلب النَّجاء، وهو الخلاص من الشَّيء، وهو مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، لأنَّ المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه، وهو من فروض الوضوء. ينظر: الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع، (مرجع سابق) (١/ ٥٣). (٣) الفروض: جمع فرض وهو والواجب مترادفان، إلا في بعض أحكام الحج. ينظر: الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع، (مرجع سابق) (١/ ٣٧). (٤) سقط من (ب).