٥٦٣ - عن كثير بنِ عبد الله بن عَمرو بن عَوْفٍ، عن أبيه، عن جَدَهِ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الصُّلْحُ جَائِزٌ بينَ الْمُسلِمين، إلَّا صُلحًا حرَمَ حلالًا، أو (١) أحَلَّ حرامًا، والمسلِمُونَ على شُرُوطِهم، إلَّا شَرْطًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا". ق ت وقال: هذا حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٢).
٥٦٤ - عن جابر بنِ عبد الله، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ أحيا أرضًا مَيْتَةً، فهي له". ت وقال: حدِيث حسنٌ صَحِيحٌ (٣).
٥٦٥ - عن سعيد بنِ زيدٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ أحيَا أرضًا مَيْتةً فهي له، وليسَ لعرقٍ (٤) ظالم حقٌّ" ت وقال: هذا حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (٥).
٥٦٦ - عن رافع بنِ خَدِيجٍ؛ أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ زَرعَ في أرضِ
(١) في "أ": "و"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "السنن". (٢) صحيح بشواهده. رواه ابن ماجه (٢٣٥٣) - مختصرًا- والترمذي (١٣٥٢) بتمامه، وانظر "بلوغ المرام" (٨٧٦) بتحقيقي. (٣) صحيح بشواهده. رواه الترمذي (١٣٧٩). (٤) "عرق" روي بالتنوين وبالإضافة. (٥) صحيح بشواهده. رواه الترمذي (١٣٧٨). وذكر الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٩) له شواهد، ثم قال: "وفي أسانيدها مقال، ولكن يتقوى بعضها ببعض". وقوله: "ليس لعرق ظالم حق": "هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله، فيغرس فيها غرسًا غصبًا؛ ليستوجب به الأرض"، فسره ذلك هشام بن عروة، كما رواه الغوي في "شرح السنة" (٨/ ٢٣٠)، وهو الذي قاله ابن الأثير أيضًا في "النهاية" (٣/ ٢١٩).