٤٩٧ - عن عَمرو بنِ مَيمون (١) قال: شهِدْتُ عمر بنَ الخطاب رضي الله عنه صلى بجَمْع الصُّبحَ، ثم وقفَ. فقال: إنّ المشرِكين كانوا لا يُفِيضونَ مِن جَمْعٍ حتى تطلعَ الشَّمس، ويقولون: أشْرِقْ ثَبِير (٢)، وأنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَالَفهم، وأفاض (٣) قبلَ أن تَطْلعَ الشَّمس. خ (٤).
[١٤ - باب المحرم يأكل من صيد الحلال]
٤٩٨ - عن جابر؛ أنّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"صُيْدُ البَر لكم حَلالٌ ما لم تَصِيدُوه، أو يصادَ (٥) لكم". ت وقال: قال الشافعيّ: هذا أحسنُ
(١) هو: الأودي، أدرك الجاهلية، ولم ير النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثقة عابد، كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يرضونه، حج ستين- وقيل: مئة- من بين حجة وعمرة، رأى رجم زناة القرود في الجاهلية، مات سنة أربع- أو خمس، أو ست، أو سبع- وسبعين، روى له الجماعة. (٢) بفتح الثاء المثلثة، وكسر الباء الموحدة، وهو جبل من أعظم جبال مكة على يسار الذاهب إلى منى. (٣) كذا الأصل: "وأفاض"، وفي "الصحيح": "ثم أفاض"، وفي رواية: "فأفاض"، وفاعل "أفاض" النبي - صلى الله عليه وسلم -، والإفاضة، الدفع في السير. (٤) رواه البخاري (١٦٨٤ و ٣٨٣٨). (٥) كذا الأصل: "يصاد"، وكتب الناسخ في الهامش: "صوابه: يُصَدْ". قلت: رواية أبي داود والترمذي: "يصد"، وهي لا إشكال فيها من حيث قواعد اللغة؛ لأنها معطوفة على مجزوم. وفي رواية النسائي وغيره: "يصاد"، وهي جائزة على لغةٍ- في قول بعضهم- واحتجوا بقول الشاعر: إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق =