٨٣ - وعن أبي هُريرة قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وجَدَ أحدُكم في بطنِهِ شيئًا، فأَشْكَلَ عليه، أخرجَ مِنه شيءٌ أم لا؟ فلا يَخْرُجَنّ مِن المسجدِ حتَّى يسمَعَ صوتًا، أو يجِدَ ريحًا". م د ت (١).
[١٩ - باب في بول الصبي الصغير]
٨٤ (٢٧) - عن أمّ قيس بنتِ مِحصَنٍ الأسدية؛ أنَّها أتتْ بابنٍ لها صغيرٍ -لم يأكلِ الطَّعامَ-[إلى](٢) رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلَسه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حَجرِه (٣)، فبالَ على ثوبِهِ، فدعا بماءٍ، فنضَحَهُ، ولم يغسِلْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).
٨٥ (٢٨) - وعن عائشةَ؛ أمّ المؤمنين [رضي الله عنها](٥) أنها قالتْ: أُتي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بصبيٍّ، فبالَ على ثَوْبِهِ، فدعا بماءٍ، فأتبَعَهُ إيّاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).
(١) رواه مسلم -واللفظ له- (٣٦٢)، وأبو داود (١٧٧)، والترمذى (٧٥). وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح. وهو قول العلماء: أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث: يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا. وقال عبد الله بن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانًا يقدر أن يحلف عليه. وقال: إذا خرج من قُبُلِ المرأة الريح وجب عليها الوضوء. وهو قول الشافعي وإسحاق". (٢) زيادة من "أ". (٣) بالفتح والكسر: طرف الثوب المقدم، ومن الإنسان: حِضْنه. (٤) رواه البخاري (٢٢٣)، ومسلم (٢٨٧). (٥) زيادة من "أ". (٦) هذه رواية البخاري برقم (٢٢٢).