٧٧ - وعن سهل بنِ حُنَيفٍ قال: كنتُ ألقى من المذي شِدَّةً وعناءً، وكنتُ أُكْثِرُ منه الاغتسالَ، فذكرتُ يعني (١) ذلكَ لرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وسألتُه عنه؟ فقال:"إنَّما يُجْزِيكَ مِن ذلكَ الوُضُوءُ" فقلتُ: يا رسولَ الله! كيفَ بما يُصيبُ ثوبي منه؟ قال:"يكفِيكَ أن تأخذَ كفًا من ماءٍ، فَتَنْضَحَ به ثوبَكَ حيثُ ترى (٢) أنَّه أصابَ مِنه". د ت حسن صحيح (٣).
١٧ - باب الوضوء من لحم (٤) الإبل
٧٨ - عن جابر بنِ سَمُرَة؛ أن رجُلًا سالَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: أتوضَّأُ مِن لُحومِ الغنم؟ قال:"إنْ شِئْتَ فتوضَّأْ، وإنْ شِئْتَ فلا تتوضَّأْ". قالَ: أتوضَّأُ من لُحومِ الإِبل؟ قال:"نعم. توضَّأ مِن لُحومِ الإبل". قال: أُصلِّي في مَرَابِضِ الغنم؟ قال:"نعم". قال: أُصلِّي في مَبَارِكِ الإِبلِ؟ قال:"لا". م (٥).
٧٩ - وأخرج أبو داودَ: عن البراء بنِ عَازِبٍ مثلَه (٦).
(١) هذه اللفظة "يعني" لم تذكر في "أ"، وليست هي عند الترمذي، وسياق الحديث له، كما أنها ليست لأبي داود أيضًا. (٢) بفتح التاء: تبصر. وبضم التاء: تظن. (٣) حسن. رواه أبو داود (٢١٠)، والترمذي (١١٥)، وابن ماجة أيضًا (٥٠٦). (٤) في "أ": "لحوم". (٥) رواه مسلم (٣٦٠). (٦) صحيح. رواه أبو داود (١٨٤)، ولفظه: عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: "توضؤا منها". وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: "لا تتوضؤا منها" =