٥٤١ (٢٧٩) - عن أبي سعيدٍ الخدريّ؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تَبِيعُوا الذَّهبَ بالذَّهَبِ، إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا (١) بعضَها على بعض، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلا مِثْلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا منها غائِبًا بناجِزٍ"(٢). [إِلى هُنا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ](٣)
- وفي لفظٍ:"إلا يدًا بيدٍ"(٤).
- وفي لفظٍ:"إلا وزنًا بوزنٍ، مِثْلًا بمثل، سواءً بسواءٍ"(٥).
٥٤٢ (٢٧٨) - عن مالك بنِ أوس بن الحَدَثان؛ أنَّه التمسَ صرفًا بمائة دينارٍ، فدعاني طلحةُ بنُ عُبيدِ الله، فتراوَضْنا (٦)، حتى اصطَرَفَ مِنّي فأخذَ الذَّهبَ يُقلَبها في يَدَيْهِ، ثمَّ قَالَ: حتى يأتِي خازِني من الغابةِ،
(١) بضم المثناة الفوقية، فشين معجمة مكسورة، ففاء مشددة. أي: لا تفضلوا. (٢) رواه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤) (٧٥). وقوله: "الذهب" لفظ عام يشمل جميع الذهب مضروبًا كان أو غير مضروب، وكذلك "الورق" وهي الفضة. و"مثلًا بمثل" يعني: متساويين. و"غائبًا بناجز"، يعني: غائبا عن مجلس البيع، أو مؤجلًا بناجز. قال ابن دقيق العيد: "يدل الحديث على اعتبار أمرين عند اتحاد الجنس في الأموال الربوية ... أحدهما: تحريم التفاضل من قوله: "إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض"، والثاني: تحريم النَّساء من قوله: "ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز". أهـ. (٣) زيادة من "أ". (٤) رواه مسلم (١٥٨٤) (٧٦). (٥) رواه مسلم (١٥٨٤) (٧٧). (٦) أي: تجاذبنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان. "نهاية".