٥٢٣ - عن جابرٍ قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ الثَّمَرِ سِنينَ. م (١).
٣ - باب السلم (٢)
٥٢٤ (٢٧٤) - عن عبد الله بنِ عبّاسٍ رضي الله عنه قال: قَدِمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ وهُم يُسْلِفُونَ في الثِّمارِ: السنتينِ والثَّلاثَ (٣) فقال: "مَنْ أسلَفَ في شيءٍ، فليُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووزنٍ معلُومٍ إلى أجلٍ مَعْلُومٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٤).
٥٢٥ - عن محمد بنِ أبي المجالد (٥) قال: أرسلَني أبو بُردة (٦)،
(١) رواه مسلم (١٥٣٦) (١٠١). و"بيع الثمر سنين": هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا مثلًا؛ فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد. قاله السندي في "حاشية النسائي". (٢) السلم: هو السلف وزنًا ومعنًى، وهو بيع موصوف في الذمة، قال ابن الأثير: "هو: أن تعطي ذهبًا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة، وسلمته إياه". (٣) وعند مسلم: "السنة والسنتين". وللبخاري في روايةٍ: "العام والعامين - أو قال -: عامين أو ثلاثة". (٤) رواه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤). (٥) قال أبو داود: شعبة يحدث عن محمد بن أبي المجالد، والصواب: عبد الله بن أبي المجالد، شعبة يخطئ فيه. قلت: هو في "التهذيب" وفروعه في ترجمة "عبد الله"، وهو ثقة، روى له البخاري، وأبو داود والنسائي، وابن ماجة. (٦) هو: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، مشهور بكنيته، ثقة، روى له الجماعة.