٥٢٠ (٢٧٢/ ١) - وعن ابن عباسٍ مثلُه (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْه
٥٢١ - عن عثمان بنِ عفَّان رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذا بِعْتَ فَكِلْ، وإذَا ابْتَعْتَ فاكْتَلْ". خ (٢)[تَعْلِيقًا](٣).
٥٢٢ (٢٧٣) - عن جَابر بن عبد الله؛ أنّه سمعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ (٤) عامَ الفتحِ: "إنّ الله ورسُولَه حرَّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخِنْزِيرِ، والأصْنَامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيتَ شُحومَ الميتةِ؛ فإنّه يُطْلَى بها السُّفُنُ، وتُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ (٥) بها النَّاسُ؟ قال (٦): "لا. هُو حرَامٌ ". ثم قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عند ذلكَ:"قاتَلَ اللهُ اليهودَ؛ إِنّ الله لما حرّمَ (٧) شُحومَها جَمَلُوه (٨)، ثم بَاعُوه، فأكلُوا ثمنَه". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٩).
(١) رواه البخاري (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥) ولفظه - كما عند مسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" وهو للبخاري، لكن بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. وفي لفظٍ لمسلم: "حتى يقبضه". وفي آخرٍ: "حتى يكتاله". (٢) انظر صحيح البخاري. ٣٤ - كتاب البيوع. ٥١ - باب الكيل على البائع والمعطي. فقد أورده البخاري معلقًا، فقال: ويذكر عن عثمان ... وبعد أن أسنده الحافظ في "التغليق" (٣/ ٢٣٨) أورد طرقه وشواهده، ثم قال: "وبمجموع هذه الطرق يعرف أن للحديث أصلًا، والله أعلم". (٣) زيادة من "أ"، وهي زيادة هامة. (٤) زاد البخارى ومسلم: "وهو بمكة". (٥) الاستصباح: الإضاءة. (٦) في "أ": "فقال". (٧) زاد مسلم: "عليهم". (٨) جملوه: أذابوه. قاله المصنف في "الصغرى". (٩) رواه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).