٣٨٥ (١٩٧) - وعن ابن عباسٍ قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ: يا رسولَ الله! إن أُمّي ماتتْ وعليها صومُ شهر أفأقضِيه عنها؟ فقالَ:"لو كان على أُمِّكَ دين أكنتَ قَاضِيَهُ عنها؟ ". قال: نعم. قال:"فدَيْنُ اللهِ أحقُّ أنْ يُقضى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
- وفي رِوايةٍ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -، فقالتْ: يا رسولَ الله! إن أُمِّي ماتتْ، وعليها صومُ نذرٍ أَفأَصُومُ عنها؟ فقال:"أرأيتِ لو كانَ على أُمّكِ دينٌ فَقَضَيْتِهِ، أكان يُؤدِّي ذلك عنها؟ ". قالتْ: نعم. قال:"فصُومي عن أُمّكِ". مُتَفَق عَلَيْهِ (٢).
[١١ - باب في القيء]
٣٨٦ - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنّ النبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ ذَرَعَهُ (٣) القيءُ، فليسَ عليه قَضَاءٌ، ومَن استقاءَ عمدًا، فعليه القَضاءُ". د ت حسنٌ غرِيبٌ (٤).
[١٢ - باب الحجامة]
٣٨٧ - عن رَافعَ بنِ خَدِيج، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"أَفْطَرَ الحَاجِمُ والْمَحْجُومُ". د ت (٥).
(١) رواه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) (١٥٥). (٢) رواه مسلم (١١٤٨) (١٥٦) بتمامه، وانظر البخاري (٤/ ١٩٣/ فتح). (٣) أي: سبقه وخرج منه بغير اختياره. (٤) صحيح. رواه أبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠) بسند صحيح. (٥) صحيح. رواه الترمذي (٧٧٤)، ووهم الحافظ عبد الغني رحمه الله في عزوه لأبي داود. =