٥٦١ (٢٩٠) - عن النُّعمان بنِ بَشِير قال: تصدَّقَ عليَّ أبي ببعضِ مَالِهِ، فقالتْ أُمي؛ عَمْرةُ بنتُ رَواحة: لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلَقَ أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لِيُشْهِدَهُ على صَدَقتِي. فقالَ له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفعلتَ هذا بولَدِكَ كلهم؟ ". قال: لا. قال:"اتَّقُوا الله، واعدِلُوا في أولادِكم". فرجعَ أبي، فرَد تلك الصَّدقةَ (١).
- وفي لفظٍ قال:"فلا تُشْهِدنِي إذًا؛ فإنَي لا أَشهدُ على جَوْرٍ"(٢).
- وفي لفظٍ:"فأشهِدْ على هذا غيرِي"(٣).
مُتَّفَقٌ على هذه الأحاديث
٥٦٢ - عن عبد الله بنِ عُمر. وعبد الله بنِ عبّاسٍ رضي الله عنهما، يرفعانِ الحديثَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَحِل لأحدٍ يُعطِي عَطِيّةً، فيرجعَ فيها، إلا الوَالِدُ فِيما يُعطِي وَلَدَهُ". د ت (٤).
زاد أبو داود:"ومَثَلُ الذي يُعطِي العَطِيةَ ثم يرجعُ فيهَا كمَثَلِ الكَلْبِ يأكلُ، فإذا شَبعَ قَاءَ، ثُمَّ عادَ في قَيْئِهِ"(٥).
(١) رواه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم - والسياق له- (١٦٢٣) (١٣). (٢) هذا اللفظ لمسلم (١٦٢٣) (١٤)، وللبخاري (٢٦٥٠) نحوه. (٣) هذا اللفظ لمسلم (١٦٢٣) (١٧). (٤) صحيح. رواه أبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (٢١٣٢). (٥) وهذه الزيادة أيضًا للترمذي، وقال: "هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد، فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بهذا الحديث".