٣٦٠ - وعن عبد الله بن ثَعْلبةَ أو ثَعْلبةَ بنِ عبد الله بن أبي صُعَيْرٍ (١)، عن أبيهِ، قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "صَاعٌ مِن بُر أو قَمْح عن كُلِّ اثنين، صَغِيرٍ أو كَبِيرٍ، حُرٍّ أو عبدٍ، ذكر أو أُنثى؛ أما غنيّكم فيُزكّيه الله، وأما فقيرُكم فيردّ الله عليه أكثرَ مما أعطى". د (٢).
٣٦١ - عن ابن عباسٍ قال: فرضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطْرِ طُهْرةً للصَّائمِ من اللَّغْو والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَسَاكِين، من أَدّاها قبلَ الصَّلاةِ فهِي زكاةٌ مقبُولةٌ، ومَن أدّاها بعدَ الصَّلاةِ فهي صدقةٌ من الصَّدَقاتِ. [د](٣) إسنادٌ حسنٌ (٤).
أخرج هذه الأحاديث الثلاثة أبو داود.
= يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل. قلت: متى كان العامل يقعد؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين. وفي بعض نسخ "الصحيح": "قال أبو عبد الله -يعني: البخاري-: كانوا يعطون للجمع لا للفقراء". (١) مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجهه ورأسه زمن الفتح ودعا له، وقال البخاري: "عبد الله بن ثعلبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل إلا أن يكون عن أبيه، وهو أشبه" وقال الحافظ في "التقريب": "له رؤية، ولم يثبت له سماع". (٢) ضعيف. رواه أبو داود (١٦١٩)، وفي سنده النعمان بن راشد ضعفه غير واحدِ كابن معين وأبي داود والنسائي، وقال البخاري: في حديثه وهم كثير، وقال ابن حجر في "التقريب": "سيئ الحفظ". (٣) زيادة من "أ". (٤) حسن. رواه أبو داود (١٦٠٩)، وانظر "البلوغ" (٦٣٠).