أن أبا قتادةَ دخلَ، فسكبتْ له وَضُوءًا، فجاءتْ هرّةٌ فشرِبَتْ منه، فأصغى لها الإناءَ حتى شرِبَتْ. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه! فقال: أتعجَبِين يا ابنةَ (١) أخي؟ فقلت: نعم. فقالَ: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنَّها ليستْ بنَجَسٍ؛ إنّها مِن الطّوّافين عليكم والطَّوَّافات". د س ت وقال: حديثٌ حسنٌ صحِيحٌ (٢).
٣٧ - وعن الحكمِ بنِ عَمْرو الغِفَاري رضي الله عنه؛ أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أنْ يَتوضّأَ الرجلُ بفضْلِ طَهُورِ المرأةِ. د ت حسن (٣).
٣٨ (٥) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَبُولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدَّائم - الذي لا يَجْرِي - ثُمّ يَغتسِلُ مِنه". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. د س ت (٤).
= قلت: في "الثقات" (٣/ ٣٥٧ و ٥/ ٣٤٤): "كانت تحت أبي قتادة"! والصواب: "ابن أبي قتادة" كما في الحديث هنا، وهو: عبد الله، وهو تابعي ثقة، روى له الجماعة، مات سنة خمس وتسعين. (١) في "أ": "يا بنت". (٢) صحيح. رواه أبو داود (٧٥)، والنسائي (١/ ٥٥ و ١٧٨)، والترمذي (٩٢)، وأيضًا ابن ماجه (٣٦٧). وانظر "البلوغ" (١١). "أصغى لها الإناء": أي: قربه وأماله لها؛ ليسهل عليها الشرب منه. (٣) صحيح. رواه أبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤). (٤) رواه البخاري (٢٣٩)، ومسلم (٢٨٢)، وأبو داود (٦٩)، والنسائي (١/ ٤٩ و ١٩٧)، والترمذي (٦٨)، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". قلت: ولفظ: "الذي لا يجري" للبخاري، وهو من وجه آخر لمسلم والنسائي، وأيضًا عند البخاري لفظ: "فيه" بدل: "منه".