- ولمسلم:"لا يغتَسِلُ أحدُكم في الماءِ الدَّائمِ، وهُو جُنُبٌ"(١).
- ولأبي داود:"وَلا يَغْتسِلْ فيه"(٢).
٣٩ (٦) - وعَن أبي هريرة؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذا شَرِبَ الكلبُ من (٣) إناءِ أحدِكم، فَلْيَغْسِلْه سبعًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).
- ولمسلم وأبي دَاود:"أُولاهُنَّ بالتُّرابِ"(٥).
٤٠ (٧) - وفي حديثِ عبد الله بنِ مُغَفَّل:"إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلُوه سبعَ مرّاتٍ، وعَفِّرُوه الثامنةَ بالتُّرابِ". م د (٦).
٤١ - وعن أنس بنِ مَالكٍ قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يغتسِلُ بالصَّاع إِلى خمسةِ أَمْدادٍ، ويتوضَّأُ بالمدِّ. خ م (٧)(٨).
٤٢ - وعن عائشةَ، رضي الله عنها؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يغتسلُ
(١) رواه مسلم (٢٨٣)، وزاد: "فقال: كيف يفعل أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا". (٢) صحيح - رواه أبو داود (٧٠)، وزاد: "من الجنابة". (٣) في "أ": "في"، وروايات البخاري بعضها بلفظ: "من"، وبعضها بلفظ: "في"، وأما مسلم فلفظه: "في". (٤) رواه البخاري -واللفظ له- (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩). (٥) رواه مسلم (٢٧٩) (٩١)، وأبو داود (٧١). (٦) رواه مسلم (٢٨٠)، وأبو داود (٧٤). (٧) كذا بالأصل، وفي "أ": "متفق عليه". وهو أليق. (٨) رواه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥) (٥١). و"الصاع": المراد به الصاع النبوي، وهو مكيال لأهل المدينة، ويعادل أربعة أمداد، والمد يقدر الآن بـ (٦٢٥ جرامًا)، فيكون مقدار الصاع (٢٥٠٠ جرامًا).